المتقي الهندي

208

كنز العمال

عليه ، فورثت أمه منه السدس ، وورثت إخوته منها الثلث ، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم ، صار لامه الثلث ولإخوته الثلثان ( عب ) . 40596 ( من مسند زيد بن ثابت ) عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال : ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال ، وقاله ابن عباس ( عب ) . 40597 عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ، ولا ملاعنة بينهما . وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة ( عب ) . 40598 عن ابن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان وقال والله إن أحدكما لكاذب ، فهل منكما تائب ؟ فلم يعترف واحد منهما ، فتلاعنا ، ثم قرت امرأة بينهما قال : يا رسول الله ! صداقي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها ، وإن كنت كاذبا فذاك أوجب لها ( عب ) . 40599 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . فقال : يا رسول الله مالي ! قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من